القسم الثاني: أن يبدل نصابًا من غير جنسه فرارًا من الزكاة ، نقول يبني معاملة له بنقيض قصده .
القسم الثالث: أن يبدل نصابًا من غير جنسه عروض تجارة يبيع ويشتري فباع نصابًا من بقر بنصاب من إبل فنقول يبني لأن التجارة مبنية على التقليب والاستبدال .
القسم الرابع: أن يبدل نصابًا بجنسه فنقول يبني كما لو أبدل ذهبًا بذهب أو إبل سائمة بإبل سائمة .
"ولا يعتبر لها بقاء مال"لا يشترط لوجوب الزكاة بقاء المال وعلى هذا لا تسقط بتلفه مطلقًا فرط أم لم يفرط .
إذا حال الحول وجبت عليه الزكاة فإن تلف المال الزكاة لا تسقط إلا أنهم يستثنون الزروع والثمار إذا تلف قبل الحصاد والجذاذ فإنه لا زكاة فيه ، أتلفته جائحة قبل الحصاد والجذاذ فإنه لا زكاة فيه .
والرأي الثاني: أنه يشترط بقاء المال وعلى هذا إذا تلف لا زكاة إلا إذا تعدى أو فرط ، فرط في التأخير منع الفقراء حقوقهم حتى تلفت ، نقول تجب الزكاة .
"ولا إمكان أداء"أيضًا لا يشترط إمكان الأداء تجب وإن لم يتمكن من الأداء ، وهذا خلاف ما عليه جمهور أهل العلم: فإنهم يرون أنه يشترط إمكان الأداء وهو الصواب .
فإذا لم يتمكن من الأداء حتى تلف فإنه لا شيء عليه .
وهي كالدين في التركة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ والخلاصة في هذا: هم يقولون لا يشترط إمكان الأداء قياسًا على بعض العبادات لا يشترط فيها التمكن من الأداء ، مثل المريض يجب عليه الصوم مع أنه لا يتمكن من الأداء ، والحائض يجب عليها الصوم مع أنها لا تتمكن من الأداء .