ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
"وفي المعدن إن بلغ نصابًا ربع العشر"أيضًا المعدن هل تجب فيه الزكاة أو لا تجب فيه الزكاة ؟
أما إذا كان ذهبًا أو فضة تجب فيه الزكاة بالاتفاق .
وإذا كان غير الذهب والفضة مثل الحديد والصفر والرصاص والنحاس .
والمقصود إذا استخرجه من الأرض ليس المقصود أنه يبيع ويشتري فيه ، فإذا كان يبيع ويشتري فهذا عروض تجارة ، لكن المقصود إذا استخرجه وصفاه ، فهل تجب فيه الزكاة أو لا تجب فيه الزكاة ؟
الرأي الأول: المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه تجب فيه الزكاة .
الرأي الثاني: الإمام مالك والشافعي لا تجب فيه الزكاة .
الرأي الثالث: عند أبي حنيفة التفصيل
إن كان يقبل الطرق والسحب تجب فيه الزكاة .
وإذا كان لا يقبل الطرق والسحب فلا تجب فيه الزكاة .
والأقرب: أنه تجب فيه الزكاة كما هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله ، لقوله تعالى: ( يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض )
فقوله: ( ومما أخرجنا لكم من الأرض ) فهذا يشمل المعادن .
فالأقرب في هذا: وجوب الزكاة ولأن مثل هذه الأشياء التي تحصلت تشبه الثمار والزروع في كونها خارجة من الأرض .
* قدر النصاب ما هو قدر النصاب ؟
نقول قدر النصاب إذا أخرج ما قيمته ما يبلغ نصاب الذهب أو الفضة فإذا أخرج من الحديد والصفر .. إلخ ما تبلغ قيمته نصاب ذهب أو فضة فمثلًا إذا أخرج من الحديد ما يساوي = نصاب الذهب كما سيأتي 85 غرامًا وجبت الزكاة ، أو نصاب الفضة 595 غرامًا من الفضة وجبت فيه الزكاة .
والقدر الواجب = ربع العشر كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى .
وفي الركاز ما وجد من دفن الجاهلية الخمس قل أو كثر