النوع الخامس: ما يتعلق بتحلية السلاح كم ذكر المؤلف رحمه الله قبيعة السيف والمنطقة .
فأصبحت الأنواع خمسة هذا فيما يتعلق بتحلي الذكر بالذهب .
القسم الثاني: تحلي الذكر بالفضة وهو نوعان:
النوع الأول: اتخاذ الخاتم من الفضة جائز إجماعًا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين اتخذ خاتمًا من ورق .
واشترط بعض العلماء أن لا يبلغ مثقالًا .
ويباح لذكر من فضة خاتم وقبيعة سيف وحلية منطقته ونحوها
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وبعضهم اشترط أن لا يبلغ درهمين .
لكن هذا يحتاج إلى دليل المهم اتخاذ خاتم من فضة جائز إجماعًا .
النوع الثاني: ما عدا ذلك مثل لو اتخذ ساعة من فضة ، اتخذ ثوبًا فيه خيوطًا من فضة ، نظارة من فضة ، هل هذا جائز ؟
فيه خلاف:
الرأي الأول: أكثر أهل العلم أن هذا غير جائز .
الرأي الثاني: ابن حزم واختيار شيخ الإسلام جائز وأن الأصل في الفضة الحل لأنه لم يقم دليل على المنع وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( وأما الفضة فالعبوا بها لعبًا ) .
القسم الثالث: تحلي النساء بالذهب والفضة الأصل في ذلك الحل فيجوز للمرأة أن تتحلى بالذهب والفضة ما جرت العادة به ، كل ما جرت العادة به يلبس في اليدين أو الرجلين أو الصدر ونحو ذلك جائز ولا بأس به ، وهو الصواب ما لم يكن فيه إسراف أو فخر أمور خارجة .
"ويباح لذكر من فضة خاتم"ذكرنا الدليل على ذلك ، وذكرنا أن بعض العلماء لا يزيد عن مثقال ، وبعضهم لا يزيد عن درهمين .
والمؤلف رحمه الله أباح من الفضة الخاتم .
"وقبيعة سيف"واستدلوا بحديث أنس رضي الله عنه قال: كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة .