"وحلية منطقته"والمنطقة ما يشد على الوسط واستدلوا أن الصحابة رضي الله عنهم اتخذوا المناطق المحلاة .
"ونحوها"كجوشن وخوذة وخف وغيره يعني ما يتعلق بالسلاح هذه تجوز من الفضة .
فالذي يجوز من الفضة على كلام المؤلف رحمه الله خاتم الفضة ، قبيعة السيف ، حلية المنطقة ، نحو هذه الأشياء مثل حلية الجوشن ، حلية الخف ، والجوشن هو الدرع ، الخوذة والران كالخف إلا أنه لا قدم له ، وحمائل السيف .. إلخ .
ولنساء منهما ما جرت عادتهن بلبسه ولو كثر ولا زكاة في حلي مباح معد لاستعمال أو إعارة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هذه يجوز أن تحلى بالفضة .
الرأي الثاني: الأصل في الفضة الإباحة يجوز أن تتخذ هذه الأشياء محلاة وغيرها .
فالأصل الفضة للذكر الإباحة .
ماذا يباح من الذهب للذكر ؟
قال المؤلف رحمه الله:
"ومن ذهب قبيعة سيف"لأن عمر رضي الله عنه كان له سيف له سبائك من ذهب .
"وما دعت إليه ضرورة كأنف"وذكرنا الدليل على ذلك أن عرفجة بن أسعد رضي الله عنه انقطع أنفه يوم الكلاب فاتخذ أنفًا من فضة فأنتن عليه فأمره صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنفًا من ذهب .
وذكرنا الصحيح أن الذهب يجوز منه اليسير التابع .
"ولنساء منهما ما جرت عادتهن بلبسه ولو كثر"
"ولا زكاة في حلي مباح معد لاستعمال أو إعارة"الحلي هل فيه زكاة أو ليس فيه زكاة ؟
ما يتحلى به الرجل والمرأة ، المرأة كما تقدم تتحلى بالذهب والفضة ، والرجل يتحلى بالفضة وبيسير الذهب التابع فهل فيه زكاة ؟
موضع خلاف
الرأي الأول: المؤلف رحمه الله يرى أنه لا زكاة في الحلي وهو قول الجمهور مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله الأئمة الثلاثة .