واستدلوا بما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم ( لا زكاة في الحلي ) وهذا حديث جابر لا يثبت .
وأيضًا كما قال الإمام أحمد رحمه الله خمسة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون عدم زكاة الحلي .
الرأي الثاني: رأي أبو حنيفة رحمه الله أن الحلي تجب فيه الزكاة .
وتجب في محرم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
واستدلوا أولًا: بالعمومات ( والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم .... الآية )
حديث أبي هريرة رضي الله عنه في مسلم وغيره ( ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار .... الحديث ) .
واستدلوا بحديث عبد الله بن عمرو في قصة المرأة التي أتت النبي صلى الله عليه وسلم وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان فقال: تؤدين زكاة هذا ، قالت: لا ، قال: ( أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار )
واستدلوا حديث عائشة رضي الله عنها أنها اتخذت فتخات من ورق فقال صلى الله عليه وسلم: تؤدين زكاتها ، قالت: لا ، قال: هما حسبك من النار .
ومثله حديث أم سلمة رضي الله عنها اتخذت أوضاحًا من الفضة .
والأقرب والله أعلم: أن الحلي الذي يستعمل أنه لا زكاة فيه ، الذي تستعمله المرأة في يدها أو رجلها ونحو ذلك هذا الذي يظهر والله أعلم لا زكاة فيه .