الصفحة 349 من 1418

وما ذكر من حديث عبد الله بن عمرو وحديث عائشة وأم سلمة هذه أحاديث لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يبقى إلا العمومات

( والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم.... الآية ) هذا ليس مكنوز هذا مستعمل .

( وما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها ..) هذا مستعمل ، ولهذا يأتينا أن عروض التجارة التي اتخذها الإنسان لنفسه لا زكاة فيها ، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ( ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة ) فالفرس والعبد الذي اختصه لنفسه ليس عروض تجارة لا زكاة فيه .

وما أعد لكراء أو نفقة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فالصواب في هذه المسألة: أن الأشياء التي تستعمل هذه لا زكاة فيها لكن الأشياء التي تبقى عند المرأة تكنزها لا تستعملها يمر عليها الحول وهي لم تستخدمها فهذه نقول تخرج زكاتها لأنه أصبح مكنوزًا ، أما إن كانت تستعمله ولو في بعض الحول تحتاجه ولو في بعض الحول فهذا يظهر والله أعلم لا زكاة فيه .

"وتجب في محرم"فلو كان عندنا آنية من الذهب أو الفضة فإن الزكاة تجب فيها لأن استخدام الآنية من الذهب والفضة في الأكل والشرب محرم إجماعًا .

فإذا كان هناك آنية من الذهب والفضة معدة للأكل والشرب فإن الزكاة تجب فيها .

وكذلك إذا كانت معدة للاستخدام لغير الأكل والشرب على رأي الجمهور رحمهم الله كما لو كانت معدة للطهارة كما تقدم لنا ، كذلك لو كان عنده حلي محرم كما لو كان عنده حلي على شكل تمثال فإن هذا محرم ولا يجوز فتجب فيه الزكاة .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت