"وما أعد لكراء أو نفقة"لو كان عنده حلي لكي يكريه فهذه امرأة عندها حلي لا تستعمله وإنما تؤجره على النساء فتجب عليها الزكاة لهذا الحلي ، لأن الأصل وجوب الزكاة في الذهب والفضة كما قال تعالى: ( والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم.... الآية )
خصص من ذلك الحلي المعد للاستعمال .
كذلك لو كان معد للنفقة عندها حلي وهذا الحلي أعدته للنفقة لا للاستعمال فنقول تجب فيه الزكاة فإذا كانت أعدته لكي تنفق على نفسها منه فتجب الزكاة فيه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
باب زكاة عروض التجارة
هذا هو المال الأخير من الأموال الزكوية ، تقدمت لنا الأموال الزكوية وأنها أربعة ، سائمة بهيمة الأنعام ، الخارج من الأرض ، النقدان ، عروض التجارة .
والعروض: جمع عرض وهو ما أعد للبيع والشراء من أجل الربح ، وسمي بذلك لأنه يعرض ليباع ويشترى ولأنه يعرض ثم يزول .
وعروض التجارة اختلف العلماء في وجوب الزكاة فيها ولهذا أخرها المؤلف رحمه الله لأن قوة وجوب الزكاة فيها ليس كقوة وجوب الزكاة في الذهب والفضة والسائمة والخارج من الأرض ، فالزكاة في النقدين وفي الخارج من الأرض وفي بهيمة الأنعام هذا بالإجماع ، وأما عروض التجارة فهذه موضع خلاف هل تجب فيها الزكاة أو لا تجب ؟
فجمهور العلماء منهم الأئمة الأربعة يرون أن الزكاة واجبة في عروض التجارة .