لكن يشترط أن يعجلها إذا ملك النصاب .
مثاله: أن النصاب بالريالات 600 ريال فإذا ملك النصاب فلا بأس أن يعجلها سنة سنتين .
"وتعتبر النية لإخراجها"واضح إذا أراد الإخراج فالنية شرط لأن الإنسان قد يخرج المال على سبيل الصدقة وقد يخرج المال على سبيل الهدية أو على سبيل الزكاة فلابد من النية لحديث عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( إنما الأعمال بالنيات )
والنية لها وقتان كما سلف في القواعد:
الوقت الأول: وقت استحباب وهو أن تكون النية مقارنة للدفع أثناء الدفع ينوي .
الوقت الثاني: وقت جواز أن يقدم النية على الدفع بزمن يسير .
"ويصح توكيل فيه"فيه الضمير يعود على الإخراج فيصح أن يوكل في إخراج الزكاة .
والأفضل أن يتولى بنفسه إخراجها لأن الإخراج عبادة والتفريق عبادة فلو أنه يتولاها بنفسه يكون قام بهذه العبادة .
ثانيًا: إقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فالنبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عقبة رضي الله عنه كان يقسم الصدقة بنفسه ويوزعها ويفرقها بنفسه .
ثالثًا: أحوط فكون الإنسان يقوم على هذه الصدقة بنفسة هذا أحوط لكي يعرف أنها وصلت إلى مستحقها .
لكن لو لم يتمكن أما لكثرة الصدقة أو لعدم معرفته ونحو ذلك فإنه يوكل .
وهم ثمانية فقير من لم يجد نصف كفايته
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
باب أهل الزكاة
أهل الزكاة: يعني المستحقون لأخذ الزكاة وقد بينهم الله عز وجل بقوله: ( إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم ) التوبة .