الصفحة 383 من 1418

وعند الشافعي: نعطيه كفاية العمر فلا يقيد بسنة .

وعامل عليها كجاب وحافظ فيعطى قدر أجرته

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

والصواب: ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله لأن الزكاة تجب كل عام فلا فائدة أن تعطيه كفاية العمر أكثر من سنة لأن الزكاة تجب كل عام.

فنقول خذ هذه فإذا لم يستغني وظل على حاله فإننا نعطيه كفاية السنة الثانية وهكذا .

وأيضًا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخر لأهله قوت سنة .

واختيار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: أننا لا بأس إذا كان صاحب حرفة ـ صنعة ـ أن نعطيه ما يشتري به آلة الصنعة .

مثلًا: إذا كان نجارًا نعطيه ما يشتري به آلات التجارة لكي يكتفي عن الناس ، وإذا كان صناعًا نعطيه ما يشتري به آلة الصناعة وهكذا لكي يكتفي عن الناس ، وإذا كان تاجرًا نعطيه ما يعمل به في التجارة لكي يكتفي عن الناس .

"وعامل عليها كجاب وحافظ"هذا الصنف الثالث من أهل الزكاة: العامل على الزكاة نعطيه لقوله عز وجل: ( والعاملين عليها ) .

لكن من هو العامل ؟

قال المؤلف رحمه الله: كجاب الجباة الذين يجيبون الزكاة .

والحفاظ والكتاب والقسام والكيالون والعدادون والذراعون والوزانون كل من يحتاج إليه في أمر الزكاة نعطيه من الزكاة .

ما مقدار ما يعطى من الزكاة ؟

قال المؤلف رحمه الله:

"فيعطى قدر أجرته"نعطيه قدر أجرته فإذا كانت أجرته في الشهر = ألفين ريال نعطيه ألفين وألفًا نعطيه ألفًا وهكذا .

حتى ولو كان غنيًا لأنه لا يأخذ لحاجته وإنما لعمله .

ومؤلف السيد المطاع في عشيرته ممن يرجى إسلامه أو يكف شره أو يرجى إعطائه قوة إيمانه أو إسلام نظيره فيعطى ما يحصل به تأليفه عند الحاجة إليه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت