الصفحة 386 من 1418

ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى صناديد قريش صفوان بن أمية والأقرع بن حابس وأبا سفيان وعيينة بن حصن أعطاهم صلى الله عليه وسلم .

ومكاتب ويفك منها أسير مسلم ويجوز شراء عبد بزكاته فيعتقه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وعند أبو حنيفة ومالك: أن سهم المؤلف قد انقطع فلا يوجد الآن شيء اسمه المؤلف قلوبهم .

وقالوا أن الصحابة رضي الله عنهم لم يعطوا المؤلفة قلوبهم ، يقولون أن عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم تركوا إعطاء المؤلفة قلوبهم .

وأجيب أن الصحابة رضي الله عنهم لم يعطوا المؤلفة قلوبهم لعدم الحاجة لذلك لا لأن سهمهم قد سقط بل نقول عدم الحاجة إلى ذلك .

"ومكاتب"الصنف الخامس من أهل الزكاة: المكاتب هو الرقيق الذي اشترى نفسه من سيده بثمن مؤجل فهذا الرقيق اشترى نفسه من سيده بعشرة آلاف ريال فهذا نعطيه من الزكاة لكي يسدد الكتابة التي عليه لقوله عز وجل: ( وفي الرقاب ) يسدد الدين الذي عليه للسيد .

وقال الإمام مالك رحمه الله: أن المراد بالمكاتب هو أن يشتري من الزكاة أرقاء ويعتقون .

والصحيح: أن هذا كله داخل في المكاتب .

وعلى هذا نقول قوله تعالى: ( وفي الرقاب ) تحته صور:

الصورة الأولى: المكاتب الذي اشترى نفسه من سيده بثمن مؤجل فهذا نعطيه من الزكاة .

الصورة الثانية: أن نشتري من الزكاة أرقاء ونعتقهم ، نشتري رقيق رقيقين عشرة ثم نقوم بإعتاقهم .

الصورة الثالثة: كما ذكر المؤلف رحمه الله قال:

"ويفك منها أسير مسلم"إذا كان هناك أسير من أسرى المسلمين عند الكفار فلا بأس أن تدفع من الزكاة لكي تفك أسره .

الصورة الرابعة:

"ويجوز شراء عبد بزكاته فيعتقه"وهي موضع خلاف أن يكون عند الإنسان رقيق ثم يعتقه بدلًا عن الزكاة ، فهل هذا جائز ؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت