الصفحة 388 من 1418

القسم الثاني: الغارم لنفسه ، تدين لنفسه نعطيه من الزكاة ، وإذا غرم لنفسه تحته صورتان:

مع فقر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الصورة الأولى: أن يغرم لنفسه بسبب النفقات الشرعية والحوائج الأصلية ، فهذا نعطيه من الزكاة ، اشترى طعامًا استأجر منزلًا ب10 آلاف ريال ، غارم اشترى سيارة تليق به ، اشترى سكنًا يليق به ، غرم 100 ألف تزوج ليس هناك من يزوجه وغرم ، نعطيه من الزكاة .

اشترى آلة تبريد آلة تسخين ، يعطى من الزكاة .

الصورة الثانية: أن يغرم بسبب جائحة من الجوائح تلحق بماله ، استدان مليون ريال وفتح مصنعًا واحترق المصنع أصبح عليه مليون ريال ، عمل في مزرعة وخسرت المزرعة ولحقته الديون أصابت المزرعة جوائح أتلفت الزروع والثمار ، يعطى من الزكاة .

بشرط أن لا يجد ما يسدد فإذا كان يجد ما يسدد ما يجوز أن يعطى من الزكاة .

أما إذا كان الغرم بسبب الأمور الكمالية لا يعطى من الزكاة .

إنسان اشترى سيارة ب 100 ألف مؤجل وهو فقير وقال أعطوني من الزكاة لا يعطى ، اشتر سيارة تليق بك فأنت فقير تشتري سيارة الفقراء لا تشتري سيارة الأغنياء ب 100 ألف ريال .

والغارم لا يأخذ من الزكاة إذا كان عنده فضل أموال حتى أن العلماء يقولون: إذا كان عنده كتابان نسختان من كتاب يبيع إحدى النسختين ويسدد .

إذا كان البيت واسع يبيع البيت الواسع ويشتري بيتًا يليق بحاله ، فالفضل الزائد يجب أن يتخلص منه قبل أن يأخذ من الزكاة يسدد ما عليه من دين .

أما إن كان عنده فضول أموال ويطلب من الزكاة ليسدد لا يجوز .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت