الجمهور: لا يأخذون لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( لا تنبغي لمحمد ولا لآل محمد إنما هي أوساخ الناس ) .
والصحيح: ما ذهب إليه شيخ الإسلام وأنهم إذا منعوا خمس الخمس يعطون من الزكاة لأنه محل ضرورة .
* مسألة ثانية: هل يأخذ بعضهم من زكاة بعض الهاشميون ؟
الجمهور: لا يأخذ .
شيخ الإسلام وأبو يوسف من الحنفية: يأخذ بعضهم من زكاة بعض .
"ومواليه"موالي الهاشميون لا يأخذون من الزكاة لقوله صلى الله عليه وسلم: ( مولى القوم منهم ) .
فالذين أعتقهم بنو هاشم موالي لبني هاشم لا يأخذون من الزكاة حكمهم حكم بني هاشم .
"وفقيرة تحت غني منفق"المرأة الفقيرة وزوجها غني ينفق عليها لا يجوز أن تأخذ من الزكاة لأنها استغنت بالنفقة عليها .
"ولا عبد"أيضًا الرقيق لا يعطى من الزكاة لأننا لو أعطيناه من الزكاة تكون الزكاة للسيد وقد يكون السيد غنيًا فنكون أعطينا السيد الغني فلا يعطى .
"غير عامل"إذا كان عاملًا على الزكاة يعطى من الزكاة لأنه يأخذ لعمله لا لحاجته لأن الرقيق مستغن بإنفاق سيده عليه ، فالرقيق لا نعطيه من الزكاة إلا إذا كان عاملًا عليها أو مكاتبًا كما تقدم فالمكاتب يعطى من الزكاة .
"ولا زوج"لا يجوز للزوجة أن تعطي زوجها الزكاة .
مثلًا امرأة تريد أن تخرج زكاة حليها فهل لها أن تعطيها زوجها الفقير أو ليس لها ذلك ؟
خلاف
الجمهور: ليس للزوجة أن تعطي زوجها من زكاتها .
العلة: قالوا بأن الزكاة تعود عليها لأنها إذا أعطت الزوج فإن الزوج سينفقها عليها .
وإن أعطاها لمن ظنه أهلًا فبان خلافه لم تجزئ إلا غنيًا ظنه فقيرًا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ