الإمام مالك رحمه الله: أنه يجوز للزوجة أن تعطي زوجها من زكاتها إذا كان سينفقها على غيرها وغير أولادها كما لو كان سينفقها على أولاده من غيرها أو زوجة غيرها فإنه يجوز .
الشوكاني رحمه الله: يجوز للزوجة أن تعطي زوجها لحديث زينب امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( زوجك وولدك أحق من تصدقت عليهم ) .
قال: زوجك وولدك .
والصواب في هذه المسألة أن يقال:
يجوز للزوج أن يأخذ زكاة زوجته إذا كانت الزوجة لا تنتفع بهذه الزكاة أو تسقط واجبًا عليها وعلى هذا يكون له صور:
الصورة الأولى: أن تعطي الزكاة لزوجها لينفقها على زوجته أو على أولاده من غيرها جائز .
الصورة الثانية: أن يعطى الزكاة ويأخذ الزكاة لكي ينفقها على نفسه يشتري لنفسه أثواب ، جائز .
الصورة الثالثة: أن يأخذ الزكاة لكي يقضي دينًا عليه ، جائز .
الصورة الرابعة: أن يأخذ الزكاة لينفقها على الزوجة أو أولاد الزوجة ، لا يجوز .
* عكس هذه المسألة: دفع الزوج زكاته لزوجته فهل يجوز ؟
الجمهور: غير جائز لأنها مستغنية بإنفاق الزوج فلا يجوز أن تأخذ الزوجة الزكاة من زوجها إلا في صورتين:
الصورة الأولى: إذا كانت ستنفقها على أولادها من غيره لأنه لا يجب أن ينفق عليهم .
الصورة الثانية: إذا كان هذا قضاء دين .
"وإن أعطاها لمن ظنه أهلًا فبان خلافه لم تجزئ"كما لو ظن أنه غارم فأعطاه الزكاة ثم تبين أنه ليس بغارم يقول المؤلف رحمه الله: لم تجزئ .
واستثنى قال:
وتستحب صدقة تطوع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ