الصفحة 398 من 1418

الإمام مالك رحمه الله: أنه يجوز للزوجة أن تعطي زوجها من زكاتها إذا كان سينفقها على غيرها وغير أولادها كما لو كان سينفقها على أولاده من غيرها أو زوجة غيرها فإنه يجوز .

الشوكاني رحمه الله: يجوز للزوجة أن تعطي زوجها لحديث زينب امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( زوجك وولدك أحق من تصدقت عليهم ) .

قال: زوجك وولدك .

والصواب في هذه المسألة أن يقال:

يجوز للزوج أن يأخذ زكاة زوجته إذا كانت الزوجة لا تنتفع بهذه الزكاة أو تسقط واجبًا عليها وعلى هذا يكون له صور:

الصورة الأولى: أن تعطي الزكاة لزوجها لينفقها على زوجته أو على أولاده من غيرها جائز .

الصورة الثانية: أن يعطى الزكاة ويأخذ الزكاة لكي ينفقها على نفسه يشتري لنفسه أثواب ، جائز .

الصورة الثالثة: أن يأخذ الزكاة لكي يقضي دينًا عليه ، جائز .

الصورة الرابعة: أن يأخذ الزكاة لينفقها على الزوجة أو أولاد الزوجة ، لا يجوز .

* عكس هذه المسألة: دفع الزوج زكاته لزوجته فهل يجوز ؟

الجمهور: غير جائز لأنها مستغنية بإنفاق الزوج فلا يجوز أن تأخذ الزوجة الزكاة من زوجها إلا في صورتين:

الصورة الأولى: إذا كانت ستنفقها على أولادها من غيره لأنه لا يجب أن ينفق عليهم .

الصورة الثانية: إذا كان هذا قضاء دين .

"وإن أعطاها لمن ظنه أهلًا فبان خلافه لم تجزئ"كما لو ظن أنه غارم فأعطاه الزكاة ثم تبين أنه ليس بغارم يقول المؤلف رحمه الله: لم تجزئ .

واستثنى قال:

وتستحب صدقة تطوع

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت