الصفحة 433 من 1418

أكره على أن يبيع وكان الإكراه بحق مثاله القاضي رجل مدين فيحجر على أمواله ويقوم ببيع العقار الذي له الأرض السيارات الزائدة كما سيأتي في باب الحجر فهذا إكراه بحق .

أو يقوم القاضي ويبيع مال الشخص لكي ينفق على أهله منه هذا إكراه بحق .

ومثل ذلك ما يوجد الآن سلع وبضائع تكون في الموانئ ، شخص يأتي بسلع تجارة ثم بعد ذلك لا يستطيع أن يسدد فتباع من قبل الحكومة ، فنقول هذا إكراه بحق .

"وكون عاقد جائز التصرف فلا يصح من صغير وسفيه بغير إذن وليه"

الشرط الثاني من شروط صحة البيع قال المؤلف: وكون عاقد جائز التصرف فلا يصح من صغير وسفيه بغير إذن وليه .

هذا الشرط الثاني وهذا الشرط ليس خاص في البيع بل في سائر العقود لابد أن يكون العاقد جائز التصرف ، ومن هو جائز التصرف ؟

هو البالغ العاقل الحر الرشيد المالك فهذه خمس صفات .

الصفة الأولى: البلوغ وعلى هذا الصبي لا يصح بيعه ، أما إن كان غير مميز لا يصح بيعه بالاتفاق وإن كان مميز لا يصح بيعه لكن يستثنى الأمور اليسيرة عرفًا ، فمثلًا هذا الصبي يصح أن يكون في البقالة ويبيع أو في المكتبة هذه أمور يسيرة عرفًا لكن كونه يتولى بيع العقار الأراضي والسيارات والمزارع الأمور التي فيها خطر نقول لا يتمكن من ذلك لأن هذه الأمور لها خطر لا يمكن منها واستثنى بعض العلماء إذا راهن أي قارب البلوغ فقالوا لا بأس أن يؤذن له في التجارة لكي ينظر هل رشد أو لم يرشد يؤذن له أن يبيع وأن يشتري فإذا بلغ فإنه يدفع إليه ماله ، ويدل لهذا أن الله عز وجل قال: ( وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدًا فادفعوا إليهم أموالهم )

ابتلوا اليتامى: أي اختبروهم .

ولا يكون ذلك إلا بأن يسند إليهم شيئًا من التصرف .

واليتيم: هو الذي مات أبوه وهو لم يبلغ .

الصفة الثانية: أن يكون عاقلًا وعلى هذا المجنون لايصح بيعه ولا تصح عقوده وهذا يشمل القليل والكثير لأن عبارته ملغاة .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت