قال: بعتك على أن تنقدني الثمن بعد يوم أو بعد يومين أو الثمن مؤجل لمدة ثلاثة أيام وإلا فلا بيع بيننا ، هذا شرط صحيح لما تقدم من أن المسلمين على شروطهم ، وهذه الشروط لا تخالف الشرع .
"فإن لم يفعل انفسخ"
إن لم يفعل المشتري وينقده الثمن انفسخ العقد .
بعتك على أن تسلمني الثمن بعد ثلاثة أيام فإن لم تسلمني الثمن بعد ثلاث فلا بيع بيننا .
المؤلف رحمه الله: ينفسخ .
"لا قول لمرتهن إن جئتك بحقك في وقت كذا وإلا فالرهن لك"
هذه المسألة يسميها العلماء رحمهم الله: ( غلقُ الرهن ) .
والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك ، فقال عليه الصلاة والسلام: ( لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه ) .
وصورة ذلك: أن يبيعه السلعة ، ولنفرض أنها سيارة بثمن مؤجل عشرة آلاف ريال مؤجلة ، ويطلب البائع من المشتري رهنًا ، فالثمن مؤجل يرهن به حقه من الثمن المؤجل فيأتيه بقطعة أرض يقول هذه الأرض رهن ، فيقول البائع للمشتري إن لم تأت بالثمن ـ بحقي ـ بعد أسبوع وإلا فهذه الأرض لي يسمونه بغلق الرهن .
وكان هذا العمل موجودًا في الجاهلية ، فهل هذا صحيح ؟
المؤلف رحمه الله: ليس صحيحًا ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( لا قول لمرتهن ) .
سواءً قاله المرتهن للراهن إن جئتني بحقي وإلا فالرهن لي ، أو يقول الراهن للمرتهن إن جئتك بحقك وإلا فالرهن لك .
وهذه المسألة اختلف فيها العلماء رحمهم الله:
المشهور من مذهب الحنابلة والمؤلف: أن هذا الشرط غير صحيح لما تقدم من الحديث ( لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه ) .
والرأي الثاني: رواية عن الإمام أحمد رحمه الله: أن هذا صحيح ولا بأس به .
وقد ورد أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى ذهب إلى بقال وأخذ منه حاجات وأعطاه نعليه ، فقال: إن جئتك بالثمن وإلا فالنعلان لك .