2)بعد العلم يجب عليه أن يبادر وليس له أن يتراخى لأنه إذا تراخى يكون فيه مضرة على البائع.
"ويرد مع مصراة بدل اللبن صاع تمر"
المصراة يردها إذا تبين له التصرية - فإنه يرد البهيمة المصراة وبدل الحليب الذي حلبه .. يرد بدله صاعًا من تمر .. هكذا قضى النبي - صلى الله عليه وسلم - دفعًا للخلاف والنزاع * وعلى هذا لو أن المشتري رد المصراة ورد معها الحليب الذي حلبه.. فإن قبله البائع فذاك وإن رده البائع فيلزم بما حكم به النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو صاع من تمر - * لو قال البائع: رد الحليب وقال المشتري: لا أرد الحليب.. أرد صاعًا من تمر نقول يرد صاع من تمر - لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - حكم بذلك* المهم:مع الخلاف القول قول من حكم له النبي - صلى الله عليه وسلم - * وبدون خلاف إذا تراضيا على شيء فالأمر إليهما، لو تراضيا أن يرد اللبن فالحمد لله * لم يتراضيا على ذلك .. نقول: القول من حكم له النبي - صلى الله عليه وسلم - * واختيار شيخ الإسلام .. قال يرد صاع من تمر .. قال: لو رد صاعًا من غالب قوت البلد فإنه مجزئ لأن التمر هو القوت في ذلك الزمن أو من الأقوات في ذلك الزمن .
..."الخامس: خيار العيب وهو ما نقص قيمة المبيع"
القسم الخامس من الخيارات 5- خيار العيب.
العيب في اللغة: النقص ، وفي الاصطلاح: فعرفة المؤلف رحمه الله، بأنه ما نقص قيمة المبيع ... (عرفًا ) .
والرأي الثاني: ما نقص القيمة، أو العين ، هذا داخل في العيب.. والعيب في السلعة محرم ولا يجوز.. وتقدم قوله - صلى الله عليه وسلم - (من غش فليس مني - فليس منا)
..."كمرضه"
وهنا ذكر المؤلف أمثلة - والصواب في ذلك أنه يرجع إلى العرف .
عرف الناس - فما تعارف الناس على انه ينقص القيمة . كما ذكر المؤلف رحمه الله .. فإنه يكون عيبًا وإن كان شيئًا يسيرًا لا ينقص القيمة - حسب ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله - لا يكون عيبًا.. وما ذكره أمثلة.