الصفحة 505 من 1418

اشترى سيارة بعشرة آلاف وهو يملك (مليون) نحجر عليه في كل أمواله ، والحجر يمنع من التصرف في أمواله لا يبيع ولا يهب ولا يوقف حتى يحضر الـ (10) آلاف ويسلمها للبائع .. ولو كان عنده شركة ، نحجر على الشركة لا تبيع ولا تشتري وهذا صعب - يقول لا حاجة للحجر أن يحجر عليه بل نقول: يؤمر بإحضار المبلغ دون الحجر عليه والبائع له أن يحبس السلعة - حتى يحضر المبلغ أو يحضر كفيل أو ضمين أو رهن يرضى به المشتري - أما كونه نحجر عليه قد يكون الثمن (1000) ريال وعنده (100) مليون فنحجر على هذه الشركة التي رأس مالها (100) مليون ولا يبيع ولا يهب ولا يوقف.. يتضرر المشتري..

فالصحيح لا حاجة إلى هذا ونقول للمشتري أحضر الثمن / والبائع له أن يحبس السلعة .

حتى يحضر الثمن - فإذا أحضر الثمن - فإنه يجبر البائع على أن يسلم السلعة ثم المشتري أن يسلم الثمن .

"وإن كان بعيدًا أو المشتري مفلسًا فلبائع الفسخ"

هذا القسم الرابع 4) القسم الرابع .. أن يكون الثمن دينًا حالًا لكنه غائب فوق مسافة القصر.. مسافة قصر فأكثر .. الفقهاء إذا قالوا (بعيد) يقصدون مسافة قصر فأكثر . وإذا قالوا (قريب) يقصدون به دون مسافة القصر. يقول المؤلف: ( فلبائع الفسخ..) فالبائع له حق الفسخ .. باعه السيارة بـ (10) آلاف ريال وثمن دين (غير معين ، حال ، غير مؤجل) ، قال: العشرة غير موجودة معي في مكة ومكة فوق مسافة القصر (أو في المدينة) - مسافة قصر فاكثر .. نقول / إن البائع له حق الفسخ إذا تبين له أنه بعيد ، لك حق الفسخ والأقرب في هذه المسألة أن يقال: يُمهل - العادة عرفًا- إن كان سيأتي به قريبًا عرفًا لا يُمكَّن البائع من الفسخ لكن يمكن البائع أن يحبس السلعة أما الفسخ يُمهل لفترة ، إن أتى به وإلا فله حق الفسخ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت