الصفحة 506 من 1418

القسم الأخير: ( أو المشتري مفلسًا ...) 5) القسم الخامس باعه السلعة ثم تبين أن المشتري ليس عنده شيء ... ليس عنده دراهم / نقول: له حق الفسخ ، وله حق أن يحبس السلعة لا يسلمها المشتري.. فإذا باعه الأرض بـ (100) ألف قال أعطني الـ (100) ألف ، قال ما عندي مفلس ليس عنده شيء أو عنده النصف ؛ نقول للبائع حق الفسخ وله حق حبس السلعة لكن لو طلب المشتري أن يمهل يمهل عرفًا فترة يسيرة بحيث لا يتضرر المشتري .

"الثامن: خيار للخلف في الصفة"

هذا القسم الثامن والأخير من أقسام الخيارات .

8)القسم الثامن - الخلف في الصفة .

فإذا اختلفا في الصفة فيثبت الخيار ... مثاله: قال المشتري أنا اشترطت أن تكون صفة السيارة كذا وكذا لونها مثلًا كذا قال البائع: لا أنت قلت اللون كذا وكذا .. فيثبت الخيار له حق الفسخ .

"وتغير ما تقدمت رؤيته"

في العقد يعني المشتري رأى السلعة قبل شهر .. ثم بعد ذلك اشتراها بناءًا على الرؤية السابقة ،وبعد أن استلمها وجدها أنها قد تغيرت.. نقول له حق الفسخ للمشتري الفسخ. إذا اختلفت في الصفة كما تقدم يثبت الخيار . والاختلاف في الصفة.. الصحيح يقال/ كما لو اختلف في عين المبيع كما تقدم لنا ، لكن / لو اشترط المشتري صفة ثم تخلفت هذه الصفة فله حق الفسخ. لكن لو اختلفا في الصفة . قال البائع: صفته كذا وكذا - قال المشتري صفته كذا وكذا قال المشتري أنا اشترطت أن يكون صفته كذا وكذا قال البائع: أنت اشترطت أن يكون صفته كذا وكذا .

*- فالكلام فيه كما لو اختلفا في عين المبيع أو في قدره ، لكن لو اشترط المشتري صفة ثم تخلفت هذه الصفة فله حق الفسخ - أو رآه فتبين أنه تغير - بعد أن استلمه فله حق الفسخ.

فصل

في أحكام القبض

"وما اشتري بكيل ونحوه لزم بعقد"

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت