الصفحة 509 من 1418

والمشتري ممنوع - أن يبيعه ويربح فيه قبل أن يقبضه فكان هذا ليس من ضمانه ولكن من ضمان البائع - فإذا تلف أو تعيب فمن ضمان البائع بمعنى إن تلف بالكلية يرجع الثمن جميعه للمشتري - وإن تعيب يرجع أرش العيب للمشتري .

..."ويبطل البيع بتلفه بآفة"

هذا الحكم الثالث

3)- إذا تلف هذا المبيع بآفة سماوية فإن البيع يبطل ولنفرض / اشترى برا كل صاع بريال وقل أن يقبضه المشتري جاءت أمطار أو رياح فأتلفت هذا البر ... يقول المؤلف .. يبطل البيع بمعنى / إن البائع يرجع الثمن للمشتري، وفي المسألة السابقة قال: إذا تلف من ضمان بائع لم يقل يبطل البيع.. وهنا قال في الآفة السماوية يبطل البيع لأنه هنا لا يمكن التضمين - لا يمكن أن تضمن المتلف أما في المسألة السابقة - فإن المتلف فإنه أدعى - فنقول: البائع يضمن والمشتري مخير بين أن يضمن البائع ،والبائع يرجع على من أتلفه أو يضمن المتلف.. فهذه الأحكام الثلاثة فيما بيع بتقدير (1- فالحكم الأول: ليس له أن يتصرف فيه 2- الحكم الثاني: إذا تلف قبل القبض فإنه من ضمان البائع 3- الحكم الثالث: إذا تلف بآفة سماوية؛ فإن البيع يبطل ويرجع المشتري على البائع بالثمن .

القسم الثاني: قال المؤلف:

"وما عداه يصح التصرف فيه قبل قبضه"

هذا القسم الثاني .

"ومن ضمان مشتر ما لم يمنعه بائع"

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت