الصفحة 51 من 1418

الله عنها"مرن أزواجكن أن يتبعوا الحجارة الماء فإني أستحييهم، وإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يفعله [1] "، وهذا الحديث أخرجه أحمد والنسائي والترمذي وصححه الترمذي، لكن فيه ضعف، وأيضًا ثبت أن أهل قباء كانوا يفعلون ذلك يجمعون بين الاستنجاء والاستجمار، وأيضًا أن هذا أبلغ في التنظيف والتطهر، والله عز وجل يحب التوابين ويحب المتطهرين، هذه

هي المرتبة الأولى،

إلا إذا جاوز الخارج المعتاد فيجب الماء ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المرتبة الثانية: أن يقتصر على الاستنجاء، وهل يقدم الاستنجاء، أو الاستجمار؟ هذا موضع خلاف بين السلف، والذي يظهر والله أعلم أنه يقدم الاستنجاء على الاستجمار، لأن الإستنجاء أبلغ في التنظيف من الإستجمار.

ثم بعد ذلك في المرتبة الثالثة: يقتصر على الإستجمار، وهذا ثابت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - كما في حديث سلمان، وحديث ابن مسعود، وحديث أبي هريرة، وغير ذلك من الأحاديث.

"إلا إذا جاوز الخارج المعتاد فيجب الماء"، أن الخارج من البول والغائط إذا تجاوز ما ينتشر إليه عادة، فإنه يجب الماء، مثلًا البول في العادة إذا بال الإنسان أن ينتشر حول الفتحة"فتحة الذكر"، لو أنه تجاوز إلى الحشفة تعدى، يقول: ما تجزئ الاستجمار لابد أن يستنجي بالماء، أيضًا بالنسبة عند قضاء الحاجة إذا تجاوز الغائط المحل الذي انتشر إليه في العادة تجاوز

(1) وهذا الحديث أخرجه أحمد والنسائي والترمذي وصححه , وصححه الألباني في الإرواء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت