... يعني تصح الإقالة - قبل قبض المبيع وبعده .
× لو قلنا إنها بيع - ما صحت إلا بعد قبض المبيع
× وإذا قلنا إنها فسخ - صحت قبل قبض المبيع وبعده.
فهذه ثلاثة مسائل مترتبة على إنها هل هي فسخ أو بيع
1)خيار المجلس هل يثبت فيها أو لا يثبت
2)كونها بعد نداء الجمعة الثاني - هل تصح أو لا تصح
3)إنها تصح قبل قبض المبيع وبعده - وهناك مسائل أخرى ذكرها (ابن رجب في القواعد) .
"لا مع تلفه أو موت عاقد"
يعني ٍإذا كان المبيع قد تلف لا تصح الإقالة ؛ لأن محل الفسخ قد فات.. ولنفترض إنه اشترى سيارة فاحترقت أو بر وأكل البر فكونه يطلب الفسخ وقد تلف نقول فات محل الفسخ فلا فائدة من الفسخ - (أو موت عاقد) لو أن البائع قد مات أو المشتري قد مات ) المؤلف: لا تصح الإقالة، ولنفرض اشترى سيارة ، والبائع مات ، فالوارث لا يصح أن يفسخ مع وارثه - المؤلف ( لا يصح)
والصواب: أن هذا صحيح - يصح الإقالة مع العاقد أو وارثه إذا رضي - وتصح مع العاقد إذا كان بائعًا أو مشتريًا سواء كان معه أو مع وارثه.
"أو زيادة على ثمن"
(....هذه مسألة تكثر....) الإقالة مع نقص الثمن هل هذا جائز أو ليس جائز - مع زيادة الثمن .
مثلًا: اشترى منه سيارة .. وجاء إليه وقال: أقلني - خذ السيارة ورد علي الدراهم - اشتراها بـ (10) آلاف - قال رد علي (9) آلاف وخذها لا أريدها أو العكس - يقول البائع/ أقلني خذ (1000) ريال زيادة على ما دفعت وأعطني السيارة . المؤلف: لا يصح .
والذي يكثر عند الناس أن البائع هو الذي ينقض بعض الثمن - أنا آخذ منك السلعة اشتريت بـ (100) أعطيك (90) ريال - المؤلف: لا يصح - لماذا - لأنها فسخ والفسخ يكون بمثل الثمن لا زيادة ولا نقص هذا مقتضى الفسخ - أن يكون بمثل الثمن .