الصفحة 519 من 1418

الرأي الرابع: رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: يقول أن العلة في الذهب والفضة الثمنية - كونهما ثمنًا للأشياء - ، وأما العلة في الأصناف الأربعة الباقية فهي الطُعم مع الكيل أو الطُعم مع الوزن .

* نضرب لذلك أمثلة:

مبادلة تفاحة بتفاحتين ، هل يجري الربا ؟

عند الحنفية والحنابلة: لا يجري ؛ لأنها ليست مكيلة ولا موزونة ، بل معدودة .

وعند الشافعية: يجري ؛ لأنها مطعومة .

وعند الإمام مالك: لا يجري ؛ لأنها ليست ذهبًا ولا فضة ، وليست مقتاتة تدّخر .

صاع برّ بصاعين:

عند الحنابلة والحنفية: يجري ؛ لأنها مكيلة .

وعند الشافعية: يجري ؛ لأنها مطعومة .

وعند المالكية: يجري ؛ لأنها مدّخرة ومقتاتة .

وعند شيخ الإسلام: يجري ، لأنها مطعومة ومكيلة .

كيلو حديد بكيلوين حديد:

عند الحنفية والحنابلة: يجري ؛ لأنها موزونة .

وعند الشافعية: لا يجري فيها الربا ؛ لأنها ليست ذهبًا ولا فضة ، ولا مطعومة .

وعند الإمام مالك: لا يجري ؛ لأنها ليست ذهبًا ولا فضة ، ولا يقتات ولا يدّخر .

وعند شيخ الإسلام: لا يجري ؛ لأن العلة عنده الثمنية ، أو الطعم مع الكيل أو الطعم مع الوزن .

قلم بقلمين:

عند الحنفية والحنابلة: لا يجري ؛ لأنها ليست مكيلة ولا موزونة ، بل معدودة .

وعند الشافعية: لا يجري ؛ لأنها ليست ذهبًا ولا فضة ، وليست طعمًا ؛ لأن العلة عندهم غلبة الطعم أو غلبة الثمنية - الاقتصار على الذهب والفضة - .

وعند المالكية: لا يجري ؛ لأنها ليست ذهبًا ولا فضة ، وليست مقتاتة ولا مدّخرة .

وعند شيخ الإسلام: لا يجري ؛ لأنه يرى أن العلة الثمنية ، والطعم مع الوزن أو الطعم مع الكيل .

ضوابط في باب الربا

عرفنا أن المال الربوي عند شيخ الإسلام:

1-ما كان ثمنًا للأشياء ، كالريالات والدينارات والجنيهات ، فهو شامل لكل ما اتخذه الناس ثمنًا للأشياء .

2-ما كان مطعومًا مكيلًا ، أو مطعومًا موزونًا .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت