بر بخبز: لا يصح ؛ لأنه يتعذر التساوي ؛ لأن النار تعقد أجزاء المطبوخ ، لكن كما سلف أن شيخ الإسلام يرى أنه إذا خرج عن القوت بالصنعة لا يكون ربويًا ، لكن على كلام المؤلف هو ربوي ، فلا يصح أن تبادل بُرًّا بخبز بُرّ .
« ولا خالصه بمشوبه » مثلًا بر ببر فيه شعير ، هذا داخل تحت الضابط الذي سبق ، وهو أنه إذا تعذّر التساوي فلا يصحّ ، وقد يكون التعذّر في التساوي من نفس الجنس ، وقد يكون تعذّر التساوي من خارج الجنس ، وهنا تعذّر التساوي من الخارج ، فعندما تبادل بُرًّا ببرّ مشوب بشعير نقول أنه لا يصحّ ؛ لأن التساوي هنا غير ممكن ، فلا بد أن تزيل هذا الشعير الزائد .
باب بيع الأصول والثمار
"من باع دارًا شمل أرضها"
تقدم لنا من باع دارًا ماذا يشمل ؟
وذكرنا أنه يشمل أمورًا:
الأمر الأول: الأرض ، وذكرنا أنه يشمل الأرض إلى الأرض السابعة ، وذكرنا الدليل على ذلك وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: ( من ظلم قيد شبر طُوِّقَه من سبع أرضين ) ، وذكرنا ما يترتب على هذا .
الأمر الثاني: الهواء إلى السماء ، وذكرنا ما يترتب على هذا .
الأمر الثالث: قال المؤلف رحمه الله تعالى:
"وبناءها"
هذا الأمر الثالث فإذا باع دارًا فإنه يشمل البناء .
"وبابها المنصوب وسلمًا ورفًا منصوبين وخابية مدفونة"
هذا الأمر الرابع مما يشمله البيع .
فالأمر الرابع: ما كان متصلًا بهذه الدار فالبيع يشمله .
فمثلًا ذكر المؤلف رحمه الله: الباب المنصوب متصل ، والرف متصل ، لأنه يكون مثبتًا بالحائط ، ومثل ذلك اليوم بعض الأدوات الكهربائية مثل: المراوح تدخل في البيع وآلات التكييف تدخل في البيع لأنها متصلة ومثل الآلات التي تكون للماء تدخل في البيع لأنها تكون متصلة .
"دون حبل ودلو وبكرة ومفتاح وكنز ونحوها"
هذا الأمر الخامس: المنفصل هل يدخل أو لا يدخل ؟