الصفحة 586 من 1418

كذلك كسبه ، لو أن هذا الرهن سيارة ، وهذه السيارة أجرناها ، نقول: هذه الأجرة تكون رهنًا مع السيارة ملك للراهن .

أو كان الرهن رقيقًا واكتسب هذا الرقيق ، نقول: يكون رهنًا مع العين المرهونة .

"وأرش جناية عليه تبع له"

أيضًا لو كان الرهن سيارة ثم حصل عليها حادث وأخذنا قيمة هذا الحادث ، مثلًا خمسة آلاف ريال فإنها تكون رهنًا مع السيارة .

"ومؤونته على راهن"

المؤونة إذا كان الرهن مما يحتاج إلى مؤونة فهذا على الراهن لأنه المالك وكما له الغنم أيضًا عليه الغرم .

والقاعدة { الغنم بالغرم }

وتقدم حديث عائشة رضي الله عنها ( الخراج بالضمان )

وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه ) .

فنقول: المؤونة تكون على الراهن ، فمثلًا لو كان الرهن بقرة وتحتاج إلى علف فنقول هذا العلف يكون على الراهن ، فكما أن نماء هذا الرهن يكون للراهن ويكون رهنًا أو كان الرهن رقيقًا ونحو ذلك .

نقول المؤونة على الراهن لما سبق من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ( لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه ) .

"ككفنه"

يعني لو مات العين المرهونة ، لو أن العين المرهونة رقيقًا ثم مات فإن كفنه يكون على سيده وهو الراهن .

"وأجرة مخزنه"

لو كان الرهن طعامًا يحتاج إلى مخزن لحفظه ، نقول يكون هذا على الراهن ، لأن الرهن كما أن له الغنم فعليه الغرم .

"وهو أمانة"

الرهن أمانة في يد المرتهن ، يعني لو أن المرتهن قبض العين المرهونة ، نقول أنه أمانة في يده وسبق أن عرفنا الأمانة وهي كل من قبض المال بإذن الشارع أو بإذن المالك ، فنقول أنه أمانة في يد المرتهن لو تلف ننظر إن تعدى أو فرط المرتهن فإنه يضمن .

إن لم يتعدى ولم يفرط فإنه لا ضمان عليه .

والتعدي هو فعل ما لا يجوز .

والتفريط هو ترك ما يجب .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت