كذلك كسبه ، لو أن هذا الرهن سيارة ، وهذه السيارة أجرناها ، نقول: هذه الأجرة تكون رهنًا مع السيارة ملك للراهن .
أو كان الرهن رقيقًا واكتسب هذا الرقيق ، نقول: يكون رهنًا مع العين المرهونة .
"وأرش جناية عليه تبع له"
أيضًا لو كان الرهن سيارة ثم حصل عليها حادث وأخذنا قيمة هذا الحادث ، مثلًا خمسة آلاف ريال فإنها تكون رهنًا مع السيارة .
"ومؤونته على راهن"
المؤونة إذا كان الرهن مما يحتاج إلى مؤونة فهذا على الراهن لأنه المالك وكما له الغنم أيضًا عليه الغرم .
والقاعدة { الغنم بالغرم }
وتقدم حديث عائشة رضي الله عنها ( الخراج بالضمان )
وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه ) .
فنقول: المؤونة تكون على الراهن ، فمثلًا لو كان الرهن بقرة وتحتاج إلى علف فنقول هذا العلف يكون على الراهن ، فكما أن نماء هذا الرهن يكون للراهن ويكون رهنًا أو كان الرهن رقيقًا ونحو ذلك .
نقول المؤونة على الراهن لما سبق من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ( لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه ) .
"ككفنه"
يعني لو مات العين المرهونة ، لو أن العين المرهونة رقيقًا ثم مات فإن كفنه يكون على سيده وهو الراهن .
"وأجرة مخزنه"
لو كان الرهن طعامًا يحتاج إلى مخزن لحفظه ، نقول يكون هذا على الراهن ، لأن الرهن كما أن له الغنم فعليه الغرم .
"وهو أمانة"
الرهن أمانة في يد المرتهن ، يعني لو أن المرتهن قبض العين المرهونة ، نقول أنه أمانة في يده وسبق أن عرفنا الأمانة وهي كل من قبض المال بإذن الشارع أو بإذن المالك ، فنقول أنه أمانة في يد المرتهن لو تلف ننظر إن تعدى أو فرط المرتهن فإنه يضمن .
إن لم يتعدى ولم يفرط فإنه لا ضمان عليه .
والتعدي هو فعل ما لا يجوز .
والتفريط هو ترك ما يجب .