ما يتعلق بالحوالات المصرفية والضمانات البنكية والكفالات المصرفية هذه لا حاجة لطرقها لأنا تطرقنا لها في دروس النوازل ، ودروس شرح منار السبيل تطرقنا لها كثيرًا مثل هذه المسائل .
باب الصلح
الصلح لغة: قطع المنازعة .
اصطلاحًا: هو معاقدة يتوصل بها إلى إصلاح بين متخاصمين .
والأصل فيه من القرآن أدلة كثيرة منها قول الله عز وجل: ( والصلح خير ) .
( إنما المؤمنون أخوة فأصلحوا بين أخويكم ) .
وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( وإن تعدل بين اثنين صدقة ) .
وفي البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى بني عمرو بن عوف لكي يصلح بينهم .
والصلح من العقود المأمور بها والمرغّب فيها .
والمقصود هنا: الصلح في الأموال وإلا فإن الصلح ينقسم إلى أقسام ، ويبحثه العلماء في مواضعه من أبواب الفقه:
القسم الأول: الصلح في الأموال يبحثونه هنا فهنا يعنونون باب الصلح ، المقصود الصلح في الأموال .
القسم الثاني: الصلح بين الزوجين ، هذا يطرقونه في باب عشرة النساء والنشوز وما يتعلق به من أحكام .
القسم الثالث: الصلح بين المتخاصمين ، وهذا في كتاب القضاء ، القاضي متى يصلح بين المتخاصمين ومتى لا يصلح ؟
القسم الرابع: الصلح بين أهل البغي وأهل العدل ، وهذا يبحثونه في حكم البغاة .
القسم الخامس: الصلح بين أهل الإسلام والكفار ، وهذا يبحثونه في أحكام الجهاد .
المهم المراد به هنا الصلح في الأموال .
"يصح على إقرار وإنكار"
الصلح من حيث الجملة ينقسم إلى قسمين:
القسم الأول: صلح إقرار .
القسم الثاني: صلح إنكار .
"فإذا أقر له بدين أو عين"
هذا القسم الأول صلح الإقرار ، وصلح الإقرار يكون في أمرين:
الأمر الأول: في الأعيان .
الأمر الثاني: في الديون .
في الأعيان: يدعي عليه بقوله هذه الأرض لي أرضنا أرض جدنا ورثناها من جدنا ، أو هذه السيارة لي أو هذا الكتاب الذي بين يديك لي .