الصفحة 612 من 1418

ما يتعلق بالحوالات المصرفية والضمانات البنكية والكفالات المصرفية هذه لا حاجة لطرقها لأنا تطرقنا لها في دروس النوازل ، ودروس شرح منار السبيل تطرقنا لها كثيرًا مثل هذه المسائل .

باب الصلح

الصلح لغة: قطع المنازعة .

اصطلاحًا: هو معاقدة يتوصل بها إلى إصلاح بين متخاصمين .

والأصل فيه من القرآن أدلة كثيرة منها قول الله عز وجل: ( والصلح خير ) .

( إنما المؤمنون أخوة فأصلحوا بين أخويكم ) .

وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( وإن تعدل بين اثنين صدقة ) .

وفي البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى بني عمرو بن عوف لكي يصلح بينهم .

والصلح من العقود المأمور بها والمرغّب فيها .

والمقصود هنا: الصلح في الأموال وإلا فإن الصلح ينقسم إلى أقسام ، ويبحثه العلماء في مواضعه من أبواب الفقه:

القسم الأول: الصلح في الأموال يبحثونه هنا فهنا يعنونون باب الصلح ، المقصود الصلح في الأموال .

القسم الثاني: الصلح بين الزوجين ، هذا يطرقونه في باب عشرة النساء والنشوز وما يتعلق به من أحكام .

القسم الثالث: الصلح بين المتخاصمين ، وهذا في كتاب القضاء ، القاضي متى يصلح بين المتخاصمين ومتى لا يصلح ؟

القسم الرابع: الصلح بين أهل البغي وأهل العدل ، وهذا يبحثونه في حكم البغاة .

القسم الخامس: الصلح بين أهل الإسلام والكفار ، وهذا يبحثونه في أحكام الجهاد .

المهم المراد به هنا الصلح في الأموال .

"يصح على إقرار وإنكار"

الصلح من حيث الجملة ينقسم إلى قسمين:

القسم الأول: صلح إقرار .

القسم الثاني: صلح إنكار .

"فإذا أقر له بدين أو عين"

هذا القسم الأول صلح الإقرار ، وصلح الإقرار يكون في أمرين:

الأمر الأول: في الأعيان .

الأمر الثاني: في الديون .

في الأعيان: يدعي عليه بقوله هذه الأرض لي أرضنا أرض جدنا ورثناها من جدنا ، أو هذه السيارة لي أو هذا الكتاب الذي بين يديك لي .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت