الصفحة 623 من 1418

فتأخير الصلاة عن وقت الجواز (الاختيار) هذا محرم ولا يجوز ، ويجب للإنسان أن يفعل الصلاة في وقتها،ويدل لهذا قول الله عز وجل(إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابًا موقوفًا ( أي مفروضًا في الأوقات،وقال الله عز وجل(أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل (

إلا لناوي الجمع أو بمشتغل بشرط لها يحصله قريبًا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وجبريل عليه السلام لما أم بالنبي ( الصلوات في أول الوقت وآخره ،

قال: الصلاة ما بين هذين الوقتين"والأدلة على هذا كثيرة ."

"إلا لناوي الجمع"استثنى المؤلف رحمه الله من نوى الجمع ممن يباح له الجمع أو يشرع له الجمع ، فهذا لا بأس أن يؤخر الصلاة عن وقت الاختيار إلى وقت الثانية ،

فمثلًا: المريض الذي يشق عليه أن يصلي كل صلاة في وقتها ، فإنه يجمع ولا بأس أن يؤخر الظهر إلى وقت العصر ، وأيضًا المسافر ، لا بأس أن يؤخر الظهر إلى وقت العصر ، وهكذا .

وبعض العلماء لا يرى هذا الاستثناء ، يعني قول"ناوي الجمع"ويقول: بأن الصلاتين مع العذر يكون وقتها كالوقت الواحد ،

فمثلًا: المسافر ، وقت الظهر ووقت العصر يكون كالوقت الواحد للصلاتين .

"أو بمشتغل بشرط لها"أيضًا يقول المؤلف رحمه الله لا بأس أن يؤخر الصلاة عن وقتها ، فمثلًا: لاة الفجر يخرج وقتها بطلوع الشمس ، من شروط صحة الصلاة ستر العورة الثوب الذي عنده يحتاج إلى خياطه لمدة عشر دقائق أو ربع ساعة ، فلو جلس يخيطه لطلعت

يحصله قريبًا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت