ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عليه الشمس ، ولو صلى ، صلى ، وقد انكشف شيء من عورته فهل يحصل الشرط (ما دام أن الشرط قريب) ويؤخر الصلاة عن وقتها ، أو نقول: يصلي على حسب حاله ؟
يقول المؤلف رحمه الله: بأنه يحصل الشرط حتى لو خرج الوقت ، ومثل ذلك أيضًا: صلاة العشاء يخرج وقتها بانتصاف الليل باقي على انتصاف الليل مثلًا ربع ساعة ، وليس عنده ماء ، والماء قريب في البيرة وفي الخزان ، بإمكان أنه يعمل حبلًا أو إناء ويغترف من الماء حتى يتوضأ ، وهذا يحتاج إلى عشر دقائق ، فإذا مضت هذا العشر وأخرج الماء إذ الوقت قد خرج (انتصف الليل) ، فهل نقول: بأنه يؤخر الصلاة عن وقتها ويحصل الشرط ، (الماء) أو نقول: بأنه يصلي على حسب حاله ؟
المؤلف يقول:بأنه يحصل الشرط حتى ولو خرج الوقت هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله
والرأي الثاني: أنه يصلي الصلاة على حسب حاله ، حتى ولو انكشف شيء من العورة ، أو حتى ولو صلى بغير الماء بالتيمم ونحو ذلك ، فلا يؤخر الصلاة عن وقتها ،
وهذا القول هو الصواب ، وحينئذ كلام المؤلف يكون فيه ضعف .
وقوله"يحصله قريبًا"يفهم من كلامه أنه لو كان لا يحصل الشرط إلا بعد فترة طويلة (ساعة ، ساعتين) فإنه يصلي على حسب حاله .
ومن جحد وجوبها كفر وكذا تاركها كسلًا إذا دعاه إمام أو نائبه وأبى حتى تضايق وقت الثانية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ