هذا الشرط الأول: أن يدعوه الإمام يعني الإمام الأعظم أو نائب الإمام ، نائب الإمام اليوم القاضي مثلًا ، نواب الإمام من يضعهم الإمام لهذه الأمور القاضي إذا كان هذا من إختصاصه رجل الشرطة إذا كان هذا من إختصاصه أو مثلًا المحتسب الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر إذا كان هذا من إختصاصه ... إلى آخره .
المهم أن يدعوه الإمام أو نائبه ثم بعد ذلك يصر ، هذا الشرط الأول .
الشرط الثاني: قال حتى تضايق وقت الثانية عنها ، يعني يؤخر الظهر ولا يصلي الظهر حتى يتضايق وقت صلاة العصر ، مثلًا بقي على خروج وقت صلاة العصر عشر دقائق تضايق الآن وقت صلاة العصر عنها عن الثانية ما بقي إلا عشر دقائق لا تسع لفعل صلاة العصر ، تضايق وقت صلاة الثانية ، عنها: أي عن الصلاة الثانية .
فإنه يكفر .
والشرط الأول بعض العلماء قالوا بأنه لا يشترط والأدلة مطلقة"بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة"،"العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر"وهذا يشمل ما إذا دعاه الإمام أو نائبه أو لم يدعوه .
والشرط الثاني أيضًا قوله حتى تضايق وقت الثانية عنها ، هذا هو المذهب .
ويستتابان ثلاثًا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ