(وأما قولكم وقد عقد البخاري في صحيحه بابًا الكفر دون كفر) فنقول: من أطلق الشارع كفره بالمعاصي التي لا تخرجه عن الملة كدعواه لغير أبيه، ومن أتى عرافًا فصدقه بما يقول، أو أتى امرأة حائضًا أو في دبرها ونحو ذلك، فإنما هو تشديد لا يخرج به عن ملة الإسلام بل كفر نعمة، قاله طوائف من