فهرس الكتاب
1511- حَدَّثنا عَبْدُ الْقُدُّوسِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثنا دَاوُدُ بْنُ شَبِيبٍ الْبَاهِلِيُّ، حَدَّثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُثْمَانَ، حَدَّثنا الْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: لَمَّا مَاتَ إِبْرَاهِيمُ, ابْنُ رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم، صَلَّى عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم، وَقَالَ: إِنَّ لَهُ مُرْضِعًا فِي الْجَنَّةِ، وَلَوْ عَاشَ لَكَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، وَلَوْ عَاشَ لَعَتَقَتْ أَخْوَالُهُ (1) الْقِبْطُ، وَمَا اسْتُرِقَّ قِبْطِيٌّ (2) .
(1) لعتقت أخواله) قال في المصباح عتق العبد عتقا من باب ضرب. فهو عاتق. ويتعدى بالهمزة. فالثلاثي لازم والرباعي متعد] . دون جملة العتق
(2) «مصباح الزجاجة» (545) .