1-بَابُ قَتْلِ الْكِلاَبِ إِلاَّ كَلْبَ صَيْدٍ أَوْ زَرْعٍ
3200- حَدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثنا شَبَابَةُ، حَدَّثنا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ، قَالَ: سَمِعْتُ مُطَرِّفًا يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغَفَّلٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلاَبِ, ثُمَّ قَالَ: مَا لَهُمْ وَلِلْكِلاَبِ (1) ؟ ثُمَّ رَخَّصَ لَهُمْ فِي كَلْبِ الصَّيْدِ.
(1) مالهم وللكلاب؛ أي لاداعي لهم إلى قتلهم لها ولا يتعلق بهم أمر يقتضي ذلك.