3201- حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثنا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ (ح) وحَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالاَ: حَدَّثنا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ، قَالَ سَمِعْتُ مُطَرِّفًا عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلاَبِ, ثُمَّ قَالَ: مَا لَهُمْ وَلِلْكِلاَبِ؟ ثُمَّ رَخَّصَ لَهُمْ فِي كَلْبِ الزَّرْعِ، وَكَلْبِ الْعِينِ (1) .
قَالَ بُنْدَارٌ: الْعِينُ: حِيطَانُ الْمَدِينَةِ.
(1) في كلب العين) قال السندي قال الدميري في لفظ مسلم والنسائي ثم رخص في كلب الصيد والغنم فلفظ المصنف كلب العين تصحيف. والصواب الغنم. ثم قال وتفسيره العين بالحيطان خلاف المعروف. ففي النهاية العين جمع أعين وهو واسع العين؟ ؟ نقص؟ ؟ والمرأة عيناء اه -.