فهرس الكتاب
1672- حَدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالاَ: حَدَّثنا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنِ ابْنِ الْمُطَوِّسِ، عَنْ أَبِيهِ الْمُطَوِّسِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم: مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ رُخْصَةٍ، لَمْ يُجْزِهِ (1) صِيَامُ الدَّهْرِ.
نقل السندي عن البخاري قال لا أعرف لابن المطوس حديثا غير حديث الصيام. ولا أدري أسمع من أبيه عن أبي هريرة أم لا
(1) لم يجزه؛ أي لم يكف عنه ولا يكون مثلا له من كل وجه لبقاء إثم التعمد.