فهرس الكتاب

الصفحة 1712 من 4389

1684- حَدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثنا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ، وَأَيُّكُمْ يَمْلِكُ إِرْبَهُ (1) ، كَمَا كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم يَمْلِكُ إِرْبَهُ؟.

(1) وأيكم يملك إربه) أكثرهم يرويه بفتحتين بمعنى الحاجة. وبعضهم بكسر فسكون. وهو يحتمل معنى الحاجة والعضو أي الذكر. ورد تفسيره بالعضو بأنه خارج عن سنن الأدب. قيل معناه إنه مع ذلك يأمن الإنزال والوقاع. فليس لغيره ذلك. فهذا إشارة إلى علة عدم إلحاق الغير به في ذلك. ومن يجيزها للغير يجعل قولها إشارة إلى أن غيره له ذلك بالأولى. فإنه أملك الناس لإربه ويباشر ويقبل فكيف لا يباح لغيره اه -. السندي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت