1788- [حَدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، حَدَّثنا مُوسَى بْنُ أَعْيَنَ، حَدَّثنا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ دَرَّاجٍ أَبِي السَّمْحِ، عَنِ ابْنِ حُجَيْرَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ] (1) , أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم قَالَ: إِذَا أَدَّيْتَ زَكَاةَ مَالِكَ, فَقَدْ قَضَيْتَ مَا عَلَيْكَ (2) .
(1) ما بين الحاصرتين ساقط من طبعة الجيل، وهو ثابت في بقية الطبعات.
(2) فقد قضيت ما عليك) من حق المال. وهذا مبني على دخول صدقة الفطر في الزكاة وكذا النفقة اللازمة.