فهرس الكتاب
الصفحة 1816 من 4389
1788- [حَدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، حَدَّثنا مُوسَى بْنُ أَعْيَنَ، حَدَّثنا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ دَرَّاجٍ أَبِي السَّمْحِ، عَنِ ابْنِ حُجَيْرَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ] (1) , أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم قَالَ: إِذَا أَدَّيْتَ زَكَاةَ مَالِكَ, فَقَدْ قَضَيْتَ مَا عَلَيْكَ (2) .
(1) ما بين الحاصرتين ساقط من طبعة الجيل، وهو ثابت في بقية الطبعات.
(2) فقد قضيت ما عليك) من حق المال. وهذا مبني على دخول صدقة الفطر في الزكاة وكذا النفقة اللازمة.
حجم الخط: