فهرس الكتاب

الصفحة 1868 من 4389

1839- حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم: لاَ تَحِلُّ الصَّدَقَةُ (1) لِغَنِيٍّ، وَلاَ لِذِي مِرَّةٍ (2) سَوِيٍّ (3) .

(1) لا تحل الصدقة؛ أي سؤالها. وإلا فهي تحل للفقير وإن كان قويا صحيح الأعضاء إذا أعطاه أحد بلا سؤال.

(2) المرة) الشدة.

(3) سوى) صحيح الأعضاء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت