2-بَاب النَّهي عَنِ التَّبَتُّلِ
1848- حَدَّثنا أَبُو مَرْوَانَ مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعُثْمَانِيُّ، حَدَّثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ سَعْدٍ، قَالَ: لَقَدْ رَدَّ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ التَّبَتُّلَ (1) ، وَلَوْ أَذِنَ لَهُ لاَخْتَصَيْنَا (2) .
(1) التبتل) هو الانقطاع عن النساء وترك النكاح للانقطاع إلى عبادة الله تعالى.
(2) لاختصينا) الإختصاء من خصيت الفحل إذا سللت خصيتيه.