فهرس الكتاب
11-بَابُ اسْتِئْمَارِ الْبِكْرِ وَالثَّيِّبِ
1870- حَدَّثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُوسَى السُّدِّيُّ، حَدَّثنا مَالِكُ بْنُ أَنسٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِيِّ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم: الأَيِّمُ (1) أَوْلَى (2) بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ (3) فِي نَفْسِهَا، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ الْبِكْرَ تَسْتَحْيِي أَنْ تَكَلَّمَ، قَالَ: إِذْنُهَا سُكُوتُهَا.
(1) الأيم) في الأصل من لا زوج لها بكرا كانت أم ثيبا. والمراد ههنا الثيب.
(2) أولى) يقتضي المشاركة. فيفيد أن لها حقا في نكاحها. ولوليها حقا. وحقها آكد من حقه.
(3) تستأمر؛ أي يطلب الولي منها الإذن في النكاح.