فهرس الكتاب
الصفحة 1945 من 4389
26-بَابُ الإِقَامَةِ عَلَى الْبِكْرِ وَالثَّيِّبِ
1916- حَدَّثنا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، حَدَّثنا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم: إِنَّ لِلثَّيِّبِ ثَلاَثًا (1) ، وَلِلْبِكْرِ سَبْعًا.
(1) إن للثيب ثلاثا) إي إذا تزوج ثيبا فلها ثلاث نيال هي حقها. ثم يجب القسم.
حجم الخط: