فهرس الكتاب

الصفحة 1945 من 4389

26-بَابُ الإِقَامَةِ عَلَى الْبِكْرِ وَالثَّيِّبِ

1916- حَدَّثنا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، حَدَّثنا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم: إِنَّ لِلثَّيِّبِ ثَلاَثًا (1) ، وَلِلْبِكْرِ سَبْعًا.

(1) إن للثيب ثلاثا) إي إذا تزوج ثيبا فلها ثلاث نيال هي حقها. ثم يجب القسم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت