فهرس الكتاب

الصفحة 1966 من 4389

34-بَابُ: يَحْرُمُ (1) مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ

1937- حَدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم: يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ (2) مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ.

(1) في طبعة الصِّدِّيق: «ما يحرم» .

(2) يحرم من الرضاع) بكسر الراء وفتحها. أي أن الرضيع يصير ولدا للمرضعة بالرضاع. فيحرم عليه ما يحرم على ولدها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت