فهرس الكتاب
الصفحة 1969 من 4389
35-بَابُ لاَ تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَلاَ الْمَصَّتَانِ
1940- حَدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، حَدَّثنا ابْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ، أَنَّ أُمَّ الْفَضْلِ حَدَّثَتْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم، قَالَ: لاَ تُحَرِّمُ الرَّضْعَةُ وَلاَ الرَّضْعَتَانِ (1) ، أَوِ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ.
(1) الرضعة ولا الرضعتان ولا المصة الخ) أو للشك وامل تخيصي المصة والمصتين لموافقة السؤال كما يقتضيه روايات الحديث.
حجم الخط: