فهرس الكتاب
الصفحة 1974 من 4389
37-بَابُ لاَ رَضَاعَ بَعْدَ فِصَالٍ
1945- حَدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثنا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلى الله عَليه وسَلم دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا رَجُلٌ، فَقَالَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَتْ: هَذَا أَخِي، قَالَ: انْظُرُوا مَنْ تُدْخِلْنَ عَلَيْكُنَّ، فَإِنَّ الرَّضَاعَةَ مِنَ الْمَجَاعَةِ (1) .
(1) فإن الرضاعة من المجاعة؛ أي الرضاعة المحرمة في الصغر حين يسد اللبن الجوع.
حجم الخط: