فهرس الكتاب
44-بَاب النَّهي عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ
1961- حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثنا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثنا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، وَالْحَسَنِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِمَا، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ (1) يَوْمَ خَيْبَرَ، وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الإِنْسِيَّةِ (2) .
(1) متعة النساء؛ هي النكاح لأجل معلوم أو مجهول كقدوم زيد. سمي بذلك لأن الغرض منها مجرد افستمتاع دون التوالد وغيره من أغراض النكاح.
(2) الإنسية) نسبة إلى الإنس وهم بنو آدم. أو نسبة إلى الأنس خلاف الوحش. أو بفتحتين نسبة إلى الأنسية بمعنى الأنس أيضا. وهي التي تألف البيوت.