63-بَابُ لاَ يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلاَلَ
2015- حَدَّثنا يَحْيَى بْنُ مُعَلَّى بْنِ مَنْصُورٍ، حَدَّثنا إِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفَرْوِيُّ، حَدَّثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلى الله عَليه وسَلم، قَالَ: لاَ يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلاَلَ (1) .
(1) لا يحرم الحرام الحلال) يحتمل أن المراد أن حرمة المصاهرة لا تثبت بالحرام. ويحتمل أن المزني بها تحل إذا نكحها.
«مصباح الزجاجة» (722) .