2021- حَدَّثنا عَلِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ الرَّقِّيُّ، حَدَّثنا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: فِي طَلاَقِ (1) السُّنَّةِ: يُطَلِّقُهَا عِنْدَ كُلِّ طُهْرٍ تَطْلِيقَةً، فَإِذَا طَهُرَتِ الثَّالِثَةَ، طَلَّقَهَا، وَعَلَيْهَا بَعْدَ ذَلِكَ حَيْضَةٌ.
(1) في نسخة التيمورية، وطبعَتَي المكنز، والصِّدِّيق: «قال: طلاق» . والمثبت من نسختي المحمودية، والأزهرية، وطبعَتَي الجيل والرسالة.