فهرس الكتاب
الصفحة 2084 من 4389
2055- حَدَّثنا أَحْمَدُ بْنُ الأَزْهَرِ، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ، عَنْ ثَوْبَانَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم: أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلاَقَ فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ (1) ، فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ.
(1) في غير ما بأس) ما زائدة. والبأس الشدة. أي التي تطلب الطلاق في غير حال شدة ملجئة إليه.
حجم الخط: