فهرس الكتاب
31-بَابُ طَلاَقِ الْعَبْدِ
2081- حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثنا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُكَيْرٍ، حَدَّثنا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَيُّوبَ الْغَافِقِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ صَلى الله عَليه وسَلم رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، سَيِّدِي (1) زَوَّجَنِي أَمَتَهُ، وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنِي وَبَيْنَهَا، قَالَ: فَصَعِدَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم الْمِنْبَرَ، فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، مَا بَالُ أَحَدِكُمْ يُزَوِّجُ عَبْدَهُ أَمَتَهُ، ثُمَّ يُرِيدُ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا؟! إِنَّمَا الطَّلاَقُ لِمَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ (2) .
(1) هكذا في نسخ: المحمودية، والتيمورية، والأزهرية، وطبعة الرسالة، و «تحفة الأشراف» (6219) ، طبعة بشار.
وأما في طبعات: الجيل، والصِّدِّيق، وعبد الباقي: « [إِنَّ] سَيِّدِي » .
وأما"تحفة الأشراف»، طبعة عبد الصمد، فقد أضاف المحقق قوله: [إن] ، بين قوسين، للدلالة على أنها زيادة من طبعة عبد الباقي."
(2) إنما الطلاق لمن أخذ بالساق؛ أي الطلاق حق الزوج الذي له أن يأخذ بساق المرأة لا حق المولى .
«مصباح الزجاجة» (740) .