فهرس الكتاب

الصفحة 2116 من 4389

2087- حَدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ حَفْصَةَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم: لاَ يُحَدُّ (1) عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثٍ، إِلاَّ امْرَأَةٌ (2) تُحِدُّ عَلَى زَوْجِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، وَلاَ تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا، إِلاَّ ثَوْبَ عَصْبٍ، وَلاَ تَكْتَحِلُ، وَلاَ تَطَيَّبُ, إِلاَّ عِنْدَ أَدْنَى طُهْرِهَا (3) ، بِنُبْذَةٍ (4) مِنْ قُسْطٍ، وَأَظْفَارٍ (5) .

(1) في طبعة الصِّدِّيق: «لا تحد» .

(2) إلا امرأة) الظاهر أنه بورد ينية يعصب غزلها أي يربط ثم يصبغ وينسج فيبقى ما عصب أبيض لم يأخذه صبغ. يقال برد عصب بالإضافة والتنوين.

(3) إلا عند طهرها؛ أي عند حلول أول طهرها. فالأدنى بمعنى الأول.

(4) نبذة) هو القليل من الشيء.

(5) قسط أو أظفار) قال النووي القسط والأظفار نوعان معروفان من البخور. خص فيهما لإزالة الرائحة الكريهة لا للتطيب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت