2-بَاب النَّهي أَنْ يُحْلَفَ بِغَيْرِ اللهِ
2094- حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ الْعَدَنِيُّ، حَدَّثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم سَمِعَهُ يَحْلِفُ بِأَبِيهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم: إِنَّ اللهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ, قَالَ عُمَرُ: فَمَا حَلَفْتُ بِهَا (1) ذَاكِرًا (2) ، وَلاَ آثِرًا (3) .
(1) فما حلفت بها؛ أي بالآباء أو بهذه اللفظة وهي وأبي.
(2) ذاكرا) من نفسي.
(3) آثرا؛ أي راويا عن غيري بأن أقول قال فلان وأبي.