فهرس الكتاب
8-بَابُ الأَجْرِ عَلَى تَعْلِيمِ الْقُرْآنِ
2157- حَدَّثنا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالاَ: حَدَّثنا وَكِيعٌ، حَدَّثنا مُغِيرَةُ بْنُ زِيَادٍ الْمَوْصِلِيُّ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسَيٍّ، عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ ثَعْلَبَةَ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ: عَلَّمْتُ نَاسًا مِنْ أَهْلِ الصُّفَّةِ الْقُرْآنَ وَالْكِتَابَةَ، فَأَهْدَى إِلَيَّ رَجُلٌ مِنْهُمْ قَوْسًا، فَقُلْتُ: لَيْسَتْ بِمَالٍ (1) ، وَأَرْمِي عَنْهَا فِي سَبِيلِ اللهِ، فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم عَنْهَا، فَقَالَ: إِنْ سَرَّكَ أَنْ تُطَوَّقَ بِهَا طَوْقًا مِنْ نَارٍ فَاقْبَلْهَا.
(1) ليست بمال؛ أي لم يعد في العرف عد القوس من الأجرة فأخذها لا يضر.
قال السيوطي الأولى أن يدعي أن الحديث نسوخ بحديث الرقية الذي قبله وحديث (إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله تعالى) وأيضا في سنده الأسود بن ثعلبة وهو لانعرفه قاله ابن المديني كما في الميزان للذهبي